حكم الغناء
إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]. بالغناء وكان عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- يقسم أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا.
فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » والحر هو الفرج الحرام- يعني الزنا- والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب.
وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب.
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفي بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقوله فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين (انتهى).
هذه أدلة على تحريم الغناء من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم: قال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: الغناء والعزف مزمار الشيطان. وقال الإمام مالك بن أنس- رضي الله عنه-: الغناء إنما يفعله الفساق عندنا. والشافعية يشبهون الغناء بالباطل والمحال. وقال الإمام أحمد- رحمه الله-: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله: استماع الأغاني فسق.
وقال عمر بن عبد العزيز:
الغناء بدؤه من الشيطان، وعاقبته سخط الرحمن. قال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال الإمام ابن الصلاح: الغناء مع آلة الإجماع على تحريمه.